الإمام أحمد المرتضى

249

شرح الأزهار

فإنه لا يصح تأجيره ( 1 ) فإن استؤجر للعيار أو الوزن أو التجمل ( 2 ) أو نحو ذلك ( 3 ) جاز عندنا ( 4 ) قيل ( ح ) فإن استأجرها ليرهنها لم يصح لان الرهن موجبه البيع وذلك يتضمن إتلافها ( 5 ) قال مولانا ( عليلم ) وفيه نظر ( 6 ) لأنه يستلزم ألا تصح الإجارة للرهن وقد نصوا على جواز ذلك وقولنا ونماء أصله احتراز من استئجار الشجر للثمر ( 7 ) والحيوان للصوف واللبن فإن ذلك لا يصح قال في الشرح فإن استأجر أرضا فيها شجر ( 8 ) ولم يستثنه فسدت الإجارة بلا خلاف لان الأشجار ( 9 ) تدخل في إطلاق الإجارة كالبيع قال في الانتصار ويجوز استئجار الديكة ( 10 ) للاعلام بالأوقات والقمارى ( 11 ) للتلذذ بأصواتها الحسنة والطاووس للنظر إلى صورته العجيبة ( 12 ) * نعم ومتى كان المستأجر يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ونماء أصله صحت الإجارة ( ولو ) كان المستأجر ( مشاعا ( 13 ) نحو أن يستأجر ثلث الدار أو الأرض أو الدابة مشاعا فإن ذلك يصح من الشريك ( 14 ) وغيره أما من الشريك فجائز إجماعا قال في شرح الإبانة وكذا